ميرزا محمد حسن الآشتياني
668
كتاب القضاء ( ط . ج )
[ لو ادّعى الجماعة مالًا لمورّثهم ] قوله : « ولو ادّعى الجماعة مالًا لمورّثهم وحلفوا مع شاهدهم » الخ « 1 » . أقول : إذ ادّعى جماعة ولم يكن لهم إلّا شاهد واحد ، فلا يخلو إمّا أن يحلفوا بأجمعهم ، أو لا يحلف أحدهم ، أو يحلف بعض دون بعض آخر ، فإن حلفوا بأجمعهم فلا إشكال في الحكم ، وكذا إن لم يحلف أحدهم ، فإنّه لا يثبت هناك شيء أصلًا . وأمّا إنْ حلف بعض دون آخر ، فقد عرفت في المسألة السابقة أنّه لا خلاف ظاهراً في أنّه لا يثبت حقّ الممتنع ، لأنّ اليمين لا تثبت حقّ الغير . وأمّا الحالف ، فالظاهر أيضاً أنّه لا إشكال بل لا خلاف في ثبوت حقّه ، وإنِ احتمل بعض عدم ثبوته ، نظراً إلى وحدة الدعوى ، لكنّه ضعيف لا يعبأ به . وهذه كلّها ممّا لا إشكال فيها ولا خلاف . وإنّما الإشكال والخلاف في مشاركة من لم يحلف للحالف ، فنقول : إنّ الكلام يقع في مقامين : أحدهما قبل الأخذ ، ثانيهما بعد الأخذ . أمّا الكلام في المقام الأوّل : [ قبل الأخذ ] فالذي صرّح به الأستاد العلّامة في مجلس المباحثة عدم الإشكال في اختصاص من حلف عليه وعدم مشاركة غيره له ، فلو باعه أو صالح عليه يكون العوض له بتمامه ، بل ادّعى عدم الخلاف فيه ، وإلّا لزم إثبات اليمين مالًا للغير الّذي جعلوا بطلانه دليلًا لِما صاروا إليه من عدم إثبات حقّ الكلّ بحلف البعض ، هذا . ولكن ظاهر بعض مشايخنا « 2 » وجود المخالف فيه . وأمّا الكلام في المقام الثاني : [ بعد الأخذ ] فذهب جماعة إلى عدم التشريك مطلقاً ، سواء
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 882 . ( 2 ) راجع جواهر الكلام : 40 / 285 286 .